أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الرابع — نقل الكحول والخمور - احكام مختلفة :
المادة 216
ان الدرجة الكحولية للمشروبات الكحولية، يجب أن تذكر بشكل واضح في البطاقات وبأرقام يبلغ علوها على الاقل خمسة مليمترات وذلك فضلا عن الاسماء والعنوان التجارى وعنوان البائع أو المرسل وكذلك نوع المنتوج وبدون المساس بالاحكام الاخرى الجارى بها العمل والمتعلقة بلصق البطاقات على أوعية المشروبات.