أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الرابع — نقل الكحول والخمور - احكام مختلفة :
المادة 214
ان محتوى الخزانات التي تتجاوز سعتها 10 هيكتولترات والمخصصة لنقل المشروبات يجب أن يصرح به الى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال وينقش أو يكتب بالطلاء وبأرقام بارزة على كل واحد من الخزانات وذلك قبل أن يباشر في استخدامها. ويتم قياس هذه السعة وفقا للشروط المحددة في المادة 194 من هذا القانون.
2 - التعبئة .