أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الرابع — نقل الكحول والخمور - احكام مختلفة :
المادة 211
يمكن أن يعفى مرسلو المشروبات من اعلان أسماء المرسل اليهم. ويجوز أن يعينوا في ارسالاتهم الا مكان الاتجاه فقط شريطة أن يتم التصريح فى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال قبل أن يتمكن السائقون من تفريغ السيارات أو ادخال المشروبات عند المرسل اليه .