أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الرابع — نقل الكحول والخمور - احكام مختلفة :
المادة 210
عندما لا يقدم تصريح الرفع من قبل الحائز الحالى للمشروبات فانه يجب أن يكون هذا التصريح مصحوبا بشهادة من الحائز تثبت حقيقة العملية وذلك فيما يخص كل رفع للخمور بموجب سندات اعفاء بكفالة.