الباب الاول — القواعد العامة المشتركة لمختلف المنتجات › الفصل الثالث — نقل المنتجات الخاضعة للضريبة
المادة 20
عندما تتم ارسالية بواسطة قنوات تحت الارض فانه يجب أن يذكر في سند الحركة، قبل بدء العمليات، ساعة فتح السكور وغلقها .
ولا يسمح بهذه الارسالية الا اذا كانت ادارة الضرائب قد أعتمدت التركيبات مسبقا .
ويقدم طلب الاعتماد المدعم بمخططات التركيبات الى نائب مدير الضرائب للولاية المختص .
ولا يمكن الشروع في أشغال بناء القنوات التي يمكن أن تخضع لمراقبة أعوان الضرائب، الا بعد موافقة نائب المدير المذكور.