أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الرابع — نقل الكحول والخمور - احكام مختلفة :
المادة 208
ان الخمور التي ينقلها أصحاب الغلال ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 182-4 أعلاه، يجب أن يتم نقلها عن طريق سندات الحركة التي تسمى « رخص النقل » •