أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الرابع — التبغ › الفصل الثاني — زراعة التبغ › الفرع الرابع — الشركات التعاونية للزارعين
المادة 207
ان النواقص لا تسوى الا عند قفل حسابات آخر السنة أو الموسم أى من أول يوليو الى غاية 31 منه أو عند قفل الحساب .