الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الثالث — تجارة الكحول والخمور › الفرع الاول — تجارة الكحول والخمور بالجملة 1 - التعريف :
المادة 207
1 يحظر على بائعى المشروبات بالتجزئة أن يحتفظوا بكحول لها طابع المشروبات الكحولية المكررة حسب مفهوم التنظيم في مادة الغش التجارى باستثناء مياه الحياة غير العادية وثمار العرعار الاصطناعي أو غير العادي لا يزيد عيارها عن 40 درجة ومسلمة في زجاجات مسددة وعليها بطاقات تحمل اسم وعنوان الصانع أو المحضر . 2 كما يحظر على نفس الاشخاص ، من دون الاخلال بالمحظورات المنصوص عليها في الفقرة 1 - من هذه المادة ، أن يتسلموا أو يحتفظوا أو يبيعوا قصد الاستهلاك في عين المكان أو يأخذوا أو يرسلوا مشروبات كحولية الا في زجاجات موضية كما هو منصوص في المادة 215 من هذا القانون.