أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الثالث — تجارة الكحول والخمور › الفرع الاول — تجارة الكحول والخمور بالجملة 1 - التعريف :
المادة 206
يحظر على البائعين بالتجزئة للمشروبات، أن يخفوا المشروبات في دورهم أو في مكان آخر وعلى جميع الملاكين أو المستأجرين الرئيسيين أن يسمحوا بدخول المشروبات العائدة للبائعين بالتجزئة الى دورهم من دون وجود عقد ايجار رسمى بالنسبة للمخازن وغيرها من الاماكن حيث ينبغى أن توجد فيها هذه المشروبات.