الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الثالث — تجارة الكحول والخمور › الفرع الاول — تجارة الكحول والخمور بالجملة 1 - التعريف :
المادة 203
ان التصريح بالمهنة المشار إليه في المادة 4 من هذا القانون يجب أن يذكر فيه اذا كان المعنى بالامر يريد أن يمارس مهنة بائع للمشروبات بالتجزئة قصد استهلاكها في عين المكان أو مهنة بائع للمشروبات بالتجزئة قصد أخذها.
كما يجب أن يذكر فيها من جهة أخرى، أنواع وكميات المشروبات الموجودة سواء في مكان نشاطه أو في مكان آخر.
وينبغي فرض الضريبة على المشروبات المصرح بها بهذه الصفة ما عدا أن ثبت أداء رسومها قبل ذلك ..