الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الثالث — تجارة الكحول والخمور › الفرع الاول — تجارة الكحول والخمور بالجملة 1 - التعريف :
المادة 202
ان التخفيضات من أجل فضلات المخازن الممنوحة الى تجار الجملة تحدد : 1 ب 6 % للسنة عن الكحول والخمور الموجودة في أوعية من الخشب غير مكسية من الداخل أو الخارج بحيث يمنع تسرب الكحول والخمور منها، 2 ب 2% للسنة عن الكحول والخمور الموجودة في أوعية أخرى .
وتحسب هذه التخفيضات بالنسبة لمدة ايداع هذه المنتجات في المستودع ولا يمكن أن تكون أقل من 1% من الكميات المباعة ..
الفرع الثاني عالي البائعون بالتجزئة للمشروبات قصد استهلاكها في عين المكان أو أخذها