أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الرابع — التبغ › الفصل الثاني — زراعة التبغ › الفرع الثالث — رقابة المصلحة
المادة 201
ينبغى على الزارعين أن يكونوا قادرين على تقديم وصولات التصريحات التي يجب عليهم أن يعدوها تبعيدا لاحكام هذا القانون عند كل طلب يتقدم به أعوان الضرائب .
وينبغي عليهم أن يقودوا أعوان الضرائب الى مزارعهم وأن يسمحوا لهم بالدخول اليها عند كل طلب في مناشرهم ومخازنهم ومستودعاتهم للتبغ على شكل أوراق ..