الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الثالث — تجارة الكحول والخمور › الفرع الاول — تجارة الكحول والخمور بالجملة 1 - التعريف :
المادة 200
ان الحسابات المنصوص عليها في المادة 199 أعلاه :
أ تسجل فيها :
1 - الكميات المطلع عليها عند اعداد أول جرد أو الباقية عند القفل السابق للحسابات والتي تشكل الترحيل . 2 الكميات المستلمة بمقتضى سندات الحركة القانونية -
3 - الفوائض المثبتة عند اعداد الجرود.
ب تطرح منها :
I الكميات المرسلة بمقتضى سندات الحركة القانونية ،
2 - الكميات المقبولة للتخفيض بسبب الضياع أو الاتلاف الخ ... المثبتة قانونا من قبل الاعوان
3 - النواقص المثبتة عند اعداد الجرود