أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الثالث — تجارة الكحول والخمور › الفرع الاول — تجارة الكحول والخمور بالجملة 1 - التعريف :
المادة 196
يحظر على تجار الكحول بالجملة أن يختزنوا الحمور وأن يعرضوا الحمور أو مياه الحياة والكحول الطبيعية في محازن المستودع وأن يبيعوا المشروبات قصد استهلاكها في عين المكان .