الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الثالث — تجارة الكحول والخمور › الفرع الاول — تجارة الكحول والخمور بالجملة 1 - التعريف :
المادة 194
تحقق السعة المصرح بها للاوعية المبينة في المادة 192 بواسطة التفريغ في اناء آخر وقبل تقديمها للاستعمال، وذلك في حالة عدم وجود محاضر القياس المعدة من قبل المصالح المختصة. ويمكن أن يتم هذا التحقيق عن طريق عدادات قياسية للاحجام معتمدة من قبل ادارة الضرائب ضمن الشروط المحددة من قبلها ..
ويجب على التجار بالجملة أن يقدموا الوسائل البشرية والمعدات اللازمة لهذه العملية.
ويشرف على التحقيق الذي يجوز القيام به عند كل طلب وبمحضر التجار بالجملة أو مندوبيهم، أعوان ادارة الضرائب.
ويحرر محضر عن ذلك.
وتسجل السعة المطلع عليها على كل وعاء وبأحرف بارزة تنقش أو تكتب بالطلاء تحت اشراف المستودعين وعلى نفقتهم .
وينبغي أن تكون الأوعية التي تسع أكثر من 10 هيكتولترات مجهزة بمقياس أو بأنبوب دليل زجاجي بمقياس مدرج