أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الثالث — تجارة الكحول والخمور › الفرع الاول — تجارة الكحول والخمور بالجملة 1 - التعريف :
المادة 193
يمنع كل اتصال داخلي بين المحل أو المحلات المتكون منها المستودع مع المحلات الأخرى التابعة لنفس الدار أو للديار المجاورة المسكونة أو لا من طرف المستودع. ويجب ختم الفتحات .