الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الثالث — تجارة الكحول والخمور › الفرع الاول — تجارة الكحول والخمور بالجملة 1 - التعريف :
المادة 192
ينبغى على تجار الجملة أن يتخذوا صفة المستودع المحتكر . . وينبغى عليهم أن يبينوا في التصريح بالمهنة المشار اليه في المادة 4 من هذا القانون ، مايلي :
I 2 - عدد ومحتوى الاوعية التي تتجاوز سعتها 10 هيكتولترات 2 كميات الكحول والخمور والمشروبات الكحولية والمشروبات الروحية ونوعها وصنفها ودرجتها عند الاقتضاء والموجودة في حوزتهم سواء في مقر نشاطهم أم في مكان آخر .