الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الثاني — الخمور › الفرع الرابع — الانتاج اولا - المنتجون أصحاب الغلال
المادة 189
ينبغي على كل شخص غير صاحب الغلة يصنع الخمور، أن يتخذ صفة تاجر للمشروبات بالجملة .
ويفتح لكل صانع زيادة عن الحساب العام للخزن : 1 (1) حساب للمواد الاولية :
أ يسجل فيه ما يلى :
- العنب المقطوف المطلع عليه أثناء أول جرد والمتكون من الترحيل،
- العنب المقطوف المستلم تحت سندات الاعفاء بكفالة.
الفوائض المثبتة خلال اعداد الجرد.
ب ويطرح منه ما يلى :
- كميات العنب المقطوف المصرح بأنها قدمت للاستعمال ، الكميات المرسلة تحت قيد سند الاعفاء بكفالة الكميات الفاسدة التي دعى موظفو الادارة لاثبات أهميتها .
النواقص المثبتة خلال اعداد الجرود.
الأحد 18 شوال عام 1397 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجر قربة 1003 وبعد تخصيص التخفيضات المنصوص عليها في المادة 202 من هذا القانون ، فان النواقص التي تظهر في المواد الأولية تحضم لرسم الاستهلاك وفقا لقاعدة التحويل المحددة في المادة 277-2 من هذا القانون . 2 (2) حساب للصنع :
أ تسجل فيه كميات العنب المقطوف المصرح بأنه قدم للاستعمال.
ب تطرح منه كميات الخمر المصرح بالحصول عليها والتي تم تحملها بترابط في الحساب العام للمخزن وتخضع للرسم الداخلي للاستهلاك النواقص المستخرجة بالمقارنة بين كمية الخمر المصرح بالحصول عليها فعلا من جهة، والكمية الدنيا المحددة بتطبيق قاعدة التحويل المنصوص عليها في المادة 177-2 من هذا القانون على كميات العنب المقطوف المصرح بتقديمها للاستعمال من جهة أخرى..