الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الثاني — الخمور › الفرع الرابع — الانتاج اولا - المنتجون أصحاب الغلال
المادة 186
ان الآجال التي يتم ضمنها التصريح بالغلة والمخزونات، بالنسبة لكل ولاية، كما هو منصوص عليها في المادتين 184 و 185 أعلاه، تحدد بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي تقدم تصريحات الغلة والمخزون باسم المصرح على سجل يبقى بمقر المجلس الشعبي البلدي الذي يجب الاطلاع عليه عند كل طلب .
ويوقعها المصرح على السجل .
ويعطى له وصل عن ذلك • ويعلق الكشف بأسماء المصرحين في مقر المجلس الشعبي البلدي .