أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الثاني — الخمور › الفرع الرابع — الانتاج اولا - المنتجون أصحاب الغلال
المادة 185
يجب التصريح سنويا بالمخزونات المتبقية في القباء من الغلال مع ذكر التمييزات المنصوص عليها فيما يخص الغلة، في المقطعين 2 و 3 من المادة 184 أعلاه. وان هذا التصريح يقدم أيضا الى مقر المجلس الشعبي البلدي . 3 احكام مشتركة