الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الثاني — الخمور › الفرع الرابع — الانتاج اولا - المنتجون أصحاب الغلال
المادة 184
يجب على كل منتج للخمور بعد جنى الغلة في كل سنة مع عدم الاضرار بالالتزامات المفروضة بموجب التشريع ولا سيما الامر رقم 70-50 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والامر رقم 76-65 المؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق 16 يوليو سنة 1976 أو النصوص اللاحقة المتعلقة بتسميات المنشأ والتنظيم الخاص بالخمور الجيدة أن يصرح لدى المجلس الشعبي للبلدية حيث يصنع خمره بما يلى : 1 مساحات الكروم المنتجة التي يملكها أو يستغلها ،
2 - مجموع كمية الحمر المنتج مع التمييز بين الحمور الحمراء أو الوردية والخمور البيضاء مع بيان خاص لحمور كل صنف ناتج من الكروم المشار اليها في المادة 2 من المرسوم رقم 70-114 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 ،
3 - حجم أو وزن العنب المقطوف حديثا أو كمية المسطار الذي أرسله عند الاقتضاء ،
4 - التعديلات الهيكلية غير التي نتجت عن القلع أو الغرس والتي أدخلت على الاراضي المزروعة كرما منذ التصريح السابق بالغلة . 2 التصريح بالمخزونات