الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الثاني — الخمور › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 182
تعفى من الرسم الداخلي للاستهلاك :
I الحمور المستعملة في صناعة المحل والمقطرات . 2 كميات الحمر التي فقدت خلال عمليات التركيز بواسطة التبريد . -3 العنب المقطوف حديثا والذى نقله أصحاب الغلال من مكان الغله إلى المعصرة أو الى حوض التحمير في نطاق دائرة العلة والدائرات المجاورة . 4 الحمور التي ينقلها صاحب الغلة من قبو الى آخر من قبائه ضمن نطاق دائرة غلته والدائرات المجاورة ، -5 المسطار المستعمل في تحظير المسطار المركز الذي يزيد عن 10 % :
أ) المرسل إلى الخارج ، ب المرسل الى صناع المشهيات شريطة أن يكون المسطار المركز لدى المرسل اليهم مسجلا على حدة في دفتر للاستعمال ، ج (ج) المرسل إلى صناع مشروب الليمون أو المشروب الحلو أو المربيات شريطة أن يلتزم رجال الصناعة هؤلاء بما يلى :
الخضوع الى حراسة أعوان الضرائب . 1002 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 شوال عام 1397 ه امساك دفتر لاستعمال المسطار المركز للعنب طبقا للنموذج المعد من قبل ادارة الضرائب ، ارسال منتجاتهم المصنوعة في أوعية صغيرة لا يتجاوز وزنها خمسة كيلوغراما ،
د) المقدم للاستهلاك الداخلى فى أوعية صغيرة لا يتجاوز وزنها خمسة كيلوغراما .
ه) المخصص لان يستعمل في صناعة الخمر ومحفوظة بالفعل لهذا الاستعمال يجب على صناع الاجهزة الخاصة بتركيز مسطار العنب والذين يتاجرون فيها أن يمسكوا قائمة بذلك .
كما ينبغى على رجال الصناعة غير أصحاب الغلال الذين يصنعون المسطار المركز بما يزيد على 10%، أن يتخذوا صفة تجار للمشروبات بالجملة .
وان الشروط التي ينبغى أن تتم بموجبها العمليات المشار اليها في المقطع 1 و 2 و 5 من هذه المادة، تحدد على التوالى بموجب المواد من 222 الى 228 و 230 الى 235 و 236 من هذا القانون .