الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الثاني — الخمور › الفرع الثاني — الوعاء والحدث المنشيء
المادة 180
ان أساس فرض الضريبة المطبق من أجل تصفية الرسم القيمي المترتب على النواقص المشار اليها في المادة 29 من هذا القانون، هو :
1 - فيما يخص النواقص المثبتة في الحسابات المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون :
- القيمة المتوسطة للمشروبات المرسلة من المستودع منذ الجرد السابق .
للجمهورية الجزائرية 1001 ويتم الحصول على هذه القيمة المتوسطة عن طريق تطبيق الصيغة التالية :
ق ن = こ بحيث تمثل «ن» النتيجة التي يجب الوصول اليها و «ق»
القيمة الاجمالية للحمور المرسلة من المستودع منذ آخر احصاء و «ح» حجم هذه الحمور .
وعند عدم وجود عنصر المحاسبة الذي يسمح بتحديد القيمة الاجمالية للمنتجات المرسلة من المستودع منذ آخر احصاء، فانه يتم تحديد هذه القيمة بالاستناد الى الاسعار العادية للمنتجات المماثلة حين عرضها للاستهلاك وعندما يكون مثل هذه المنتجات خارجا عن التجارة، فان التقدير يتم على أساس أسعار الكلفة كما هو مبين في معطيات المحاسبة . 2-2 فيما يخص النواقص المثبتة بمناسبة النقل عن طريق سند اعفاء بكفالة :
سعر البيع المتوسط المحدد بموجب المرسوم المنظم الموسم الكروم والحمور الجارى مضافا اليه الرسم الداخلي للاستهلاك.