الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الثاني — الخمور › الفرع الاول — التعريفة ومجال التطبيق
المادة 179
ان الخمور التي تشمل قوة كحولية تفوق 15 درجه تكون بصرف النظر عن الضريبة المترتبة على الحمور والمنصوص عليها فى المادة 176 خاضعة للرسم الثابت المضاعف المنصوص عليه في مادة الكحول، على كمية الكحول التي تتراوح بين 15 و 22 درجه .
غير أنه تعفى من الرسم الثابت المضاعف من أجل كمية الكحول التي تتراوح بين 15 و 18 درجه : 1 (1) الخمور المعروفة بأنها بطبيعتها تحتوى على قوة كحولية تفوق 15 درجة من دون أن تتجاوز 18 درجة ويجب أن توضع علامة على هذه الحمور في البدء لدى صاحب الغلة المرسل مع ذكر البيانات في سند الحركة ب الحمور الحلوة الطبيعية التي تستعيد من النظام الجبائي المطبق على الحمور .
وان الحمور التي تحتوى على قوة كحولية تفوق 22 درجة ، تفرص عليها الضريبة مثل المحلولات الكحولية .