الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الثاني — الخمور › الفرع الاول — التعريفة ومجال التطبيق
المادة 178
لا يمكن حيازة أى مشروب أو نقله قصد بيعه أو عرضه للبيع أو بيعه تحت اسم الحمر ، الا اذا كان ناتجا عن الخصوص من تجمير العنب الطازج أو من عصير العنب الطازج ويستجيب الى التعريف المعطى بموجب قانون الحمر.
و تخضع لنظام الحمور على الخصوص : الخمور الفوارة وخمور السكر وخمور تقل عصير الفواكه وذلك في حاله ما اذا كانت الصناعة مسموحا بها بموجب قانون الحمر .
ان خمور التفاح وخمور الآحاص ونبيذ العسل، تخضع لنفس النظام الجبائي الخاص بالحمور .