أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الثاني — الخمور › الفرع الاول — التعريفة ومجال التطبيق
المادة 177
تشمل تسمية الخمر ، من أجل تطبيق الضريبة :
I الخمر المتمم والصالح للشرب والسوائل التي هي على مختلف الاشكال بحيث يمكن لمنتوج العنب أن يمر من المسطار الى نهاية الحثالة التى لم تجف تماما . 2 العنب المقطوف حديثا بمعدل هكتولتر واحد من الخمر ل 130 لترا أو 130 كغ من العنب المقطوف باستثناء عنب المائدة •