أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الثاني — الخمور › الفرع الاول — التعريفة ومجال التطبيق
المادة 176
ان تعريفة الرسم الداخلى للاستهلاك المترتب على الخمور، تحدد كما يلى :
I - رسم ثابت عن كل هكتولتر : 130 دج
2 - رسم قيمي 20 % .
الأحد 18 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية