أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الخامس — تغيير الكحول
المادة 175
ان المغيرين وكذلك رجال الصناعة المرخص لهم باستعمال الكحول غير المغيرة مسبقا معفاة من الرسوم يجب عليهم، في حالة انهاء صناعتهم أو سحب الترخيص الاداري، أن يوجهوا مخزوناتهم من الكحول الطبيعي الى رجل الصناعة المعين من طرف ادارة الضرائب ومصلحة الكحول.