الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الخامس — تغيير الكحول
المادة 173
عندما يتضح لاسباب تقنية، ان استعمال الكحول المغيرة بالطريقة العامة أو بطريقة خاصة لا يتلاءم مع صنع بعض المنتجات، يجوز للوزير المكلف بالمالية أن يرخص الرجال الصناعة الذين يطلبون ذلك باستعمال الكحول غير المغيرة في صناعاتهم المذكورة معفاة من الرسوم .
و تتوقف هذه الرخصة التي يمكن الرجوع فيها، على شرط أن الطريق الذي يمر به الكحول خلال الصنع يكون مغلقا تماما أو ان الصنع المذكور يجرى تحت رقابة أعوان الضرائب .