أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الخامس — تغيير الكحول
المادة 171
ان الكحول المغيرة بطريقة خاصة، يجب أن تستعمل في مكان تغييرها نفسه لصنع المنتجات التامة الصناعة والمسوقة المعترف لها بذلك من قبل خبراء في حالة منازعة بين الصانع وادارة الضرائب .