الباب الاول — القواعد العامة المشتركة لمختلف المنتجات › الفصل الثالث — نقل المنتجات الخاضعة للضريبة
المادة 16
لا يمكن أن يتم رفع انتاج خاضع للرسم الداخلي للاستهلاك أو نقله من دون أن يسبقه تقديم تصريح بالرفع من قبل المرسل أو الشارى ومن دون أن يكون لدى الناقل سند حركة يدعى «الاذن» أو «اجازة المرور» أو «سند الاعفاء بكفالة»
والذى يثبت أو يتضمن أو يضمن دفع الضريبة حسب الحالة.
ويمنع كل تصريح للرفع يتم تحت اسم مفترض أو تحت اسم شخص ثالث من دون رضاه وكذلك كل تصريح يكون هدفه التظاهر بالقيام بعملية الرفع من دون أن يتم فعلا ..