الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الخامس — تغيير الكحول
المادة 164
ان الاوعية المخصصة لنقل الكحول المغيرة على الطريقه العامة، يجب أن تحمل عبارة «كحول مغيرة»
منقوشة أو مكتوبة بالطلاء بحروف يبلغ علوها على الاقل ثلاثة سنتمترات. وتكتب هذه العبارة أيضا على بطاقات تلصق بالرجاجات :.
ويحب أن تحمل الاوعية من كل نوع المستعملة لحفظ و تسويق الكحول المغيرة ذات الاستعمال المنزلي والمحتوية على الكحول الميثلية العبارة الآتية المكتوبة على بطاقة خضراء بأحرف واضحة .
كحول للاشتعال .
كل استعمال آخر خطير ومحظور - وينبغى الا يقل حجم البطاقة وعلو الحروف على الارقام المدكورة أدناه :
أبعاد البطاقات (بالستيمتر) علو الاحرف العرض العلو (بالسنتيمتر) 27 21 3 12 8 0,8 8 4,8 0,5 1000 الجريدة الرسمية