الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الخامس — تغيير الكحول
المادة 161
ان كميات الكحول المغيرة الجاري استعمالها والتي لم تفقد أو لم تحول خلال معالجتها، يمكن أن تحدد وتستعمل من جديد بعد تعرضها اذا لزم الامر الى تغيير تكميلي ولهذا الغرض توضع الكميات المجمعة على حدة ويعاد تقديمها الى مصلحة الضرائب المختلفة • ويجب أن يكون التجديد، واذا لزم الامر التغيير التكميلي مسبوقفين بتصريحات موقعه ضمن الشروط المحددة في المادة 156 أعلاه .