أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الاول — القواعد العامة المشتركة لمختلف المنتجات › الفصل الثاني — الايداع مع تأجيل تسديد الرسوم › الفرع الثاني — التزامات المستودعين
المادة 15
ينبغي على كل شخص له صفه المستودع أن يقدم الى موظفى ادارة الضرائب، جميع الاثباتات الضرورية لمراقبة وعاء الرسم الداخلي للاستهلاك سواء أكان هذا في المؤسسة الرئيسية أو الفروع أو الوكالات .