الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الخامس — تغيير الكحول
المادة 158
ان رجال الصناعة الذين يقومون بتغيير الكحول أو الذين يستعملون الكحول المغير لحاجات صناعتهم ، يخضعون في معاملهم ومخازنهم وفي المحلات المهنية الاخرى وما يتبعها الى زيارات أعوان إدارة الضرائب المختلفة الذين يجوز لهم القيام بالتحقيقات الضرورية وبأخذ العينات مجانا من الكحول المغيرة والكحول الطبيعية والمواد المغيرة والمنتجات التي أساسها الكحول المغيرة المنتهية الصنع أو التي هي بصدده ...