أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الخامس — تغيير الكحول
المادة 157
ان الكمية الدنيا التي يجب أن تتم بها كل | عملية للتغيير على الطريقة العامة، تحدد ب 20 هكتولتر | كحجم .
ويجوز لادارة الضرائب المختلفة أن ترخص بتحديدات خصوصية د تدابير الرقابة