الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الخامس — تغيير الكحول
المادة 154
يبقى المقطرون خاضعين في معاملهم الخاصة بالتغيير، الى شروط الانظمة المطبقة على معامل التقطير والمطابقة لشروط التنظيم المطبق على الكحول المغيرة .
ومع مراعاة الاحكام الخاصة التي تتضمنها المواد من 151 الى 153 أعلاه، فان رجال الصناعة الآخرين الذين يقومون بتغيير الكحول على الطريقة العامة يخضعون، من ناحية قياس الاوعية والمكان والوزن والكيل للمنتجات وترتيب الاحواض والاوعية والمواسير الموصلة للكحول، للالتزامات المفروضة على مستغلى معامل التقطير الثابتة .
ج - الصنع