الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الخامس — تغيير الكحول
المادة 153
ينبغى على رجال الصناعة، عند ترتيب معاملهم ومخازنهم وكذلك المحل والاحواض المخصصة لايداع المغيرات أن يمتثلوا للشروط الخاصة التى تراها ادارة الضرائب ضرورية وخاصة اتخاذ الاحتياطات اللازمة وعلى نفقتهم ، ليتسنى للمصلحة وضع الاقفال والاحتفاظ بالمفاتيح أو الرصاص في الاماكن التي تبينها .
ويمكن لاعوان ادارة الضرائب المختلفة أن يضعوا أختاما على مدخل الاقفال .
وتعطى للاجهزة والاوعية أرقام ترتيبية تنقش أو تكتب بالطلاء على كل واحد منها مع الاشارة الى سعتها وذلك بأحرف كبيرة يبلغ علوها على الاقل 5 سم، من قبل رجال الصناعة وعلى نفقتهم (0)