الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الخامس — تغيير الكحول
المادة 152
يجب أن تكون الاحواض التي يجرى فيها مزج الكحول بالمواد المغيرة معزولة ومضيئة جيدا وأن تكون محمولة على أعمدة علوها متر على الاقل فوق الارض. ويجب أن يكون حول الاحواض فراغ حر قدره 60 سم على الاقل .
ويكون كل واحد من هذه الاوعية مجهزا بدليلين للمستوى مع أنبوب من الزجاج باداة للقياس مدرجة بالهيكتولتر وبالديكالتر ومثبتة في الاماكن المعينة من قبل المصلحة.
ويمكن استبدال أنابيب قياس المستوى بمقاييس معدنية مدرجة بنفس الطريقة (0) ويجب أن يكون غطاء الاحواض متحركا في كل جهاته وموضوعا بكيفية تمكن من رفعه تماما خلال العمليات .