الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الخامس — تغيير الكحول
المادة 151
يمنع كان اتصال داخلي في معامل التقطير بين المحلات التي تجرى فيها التغييرات والدائنة بمعامل التقطير 998 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 شوال عام 1397 ه وكذا المخازن الموجودة بها الكحول المغيرة والمنتجات المصنوعة بهذه الكحول من جهة ومن جهة أخرى بين المحلات التي تأوى أجهزة التقطير أو التكرير وكذلك بين المحلات الموجودة بها الكحول غير المغيرة ...
وفي المؤسسات الأخرى غير معامل التقطير، فان المعامل التي تجرى فيها التغييرات وكذلك المخازن التي توجد بها الكحول المغيرة والمنتجات المصنوعة بهذه الكحول، لا يمكن أن تكون متصلة بالمحلات التي توجد بها الانابيق أو المحلات التي توجد بها الكحول غير المغيرة المخصصة للبيع الا بالطريق العمومي ..
غير ان ادارة الضرائب يمكن أن تسمح باقامة اتصال غير الاتصال بالطريق العمومي بين المحلات المخصصة للبيع ، بشرط أن تكون المحلات المشار اليها مفصولة تماما عن بعضها .
وعلاوة على ذلك، اذا كان نوع الصنع يتطلب استعمال أجهزة التقطير أو التكرير، فان الادارة المذكورة تستطيع أن ترخص، ضمن الشروط التي تحددها باقامة هذه الاجهزة في المحلات المخصصة للتغيير أو التخزين للكحول المغيرة .