أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الخامس — تغيير الكحول
المادة 148
ان تغيير الكحول المشار اليه في المادة 53 من هذا القانون، يجب أن يتم تبعا لطريقة معتمدة وتحت مراقبة أعوان ادارة الضرائب سواء في المؤسسة حيث تم انتاج هذه الكحول فيها، أم في أي مؤسسة أخرى تكون أجهزتها المركبة من أجل التغيير، قد اعتمدتها ادارة الضرائب .