الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 146
تعتبر كمشروبات روحية مماثلة جميع المشروبات الكحولية التي يكون طعمها ورائحتها المتغلبة عليها هو طعم ورائحة الانيسون والتي ينتج عنها عن طريق اضلفة أربعة أحجام ماء مقطر عند 15 درجة، تعكير بحيث لا يختفى تماما عن طريق اضافة جديدة بمقدار ثلاثة أحجام من الماء المقطر عند 15 درجة .
و تعتبر أيضا كمشروبات روحية مماثلة ، المشروبات الكحولية المعطرة بالانيسون التي لا ينتج عنها تعكير عن طريق اضافة الماء ضمن الشروط المحددة أعلاه، ولكنها تحتوى على خلاصة الخلون ولاسيما احدى الخلاصات التالية : الابسنت الكبرى وحشيشة الدود والكرويا وكذلك المشروبات الكحولية المعطرة بالانيسون والغنية بمادة الكحول تفوق 40 درجة .
وخلافا للاحكام السابقة لا تعتبر كمشروبات روحية مماثلة للابسنت المشروبات الروحية المعطرة بالانيسون والتي تحتوى على ثروة كحولية تتراوح بين 40.1 درجة و 45 درجة والتي ينتج عنها عن طريق اضافة 14 حجما من الماء المقطر عند 15 درجة، تعكير يحتفى تماما عن طريق اضافة جديدة بمقدار 16 حجما من المادة عند 15 درجة وتتوفر فيها الشروط التالية :
أن تكون محصلة عن طريق استخدام الكحول التي تحتوى
- على 25 غراما على الأكثر من الشوائب عن كل هكتولتر
- أن تكون محضرة تحت رقابة موظفى ادارة الضرائب ،
- أن يتم تسليمها من قبل الصانع فى زجاجات مسددة ذات حجم أقصى قدره لتر واحد وعليها بطاقة تحمل اسم وعنوان الصانع المذكور ..