الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 143
ان التسوية النهائية للتعويض التكميلي لا تتم عند رجال الصناعة الذين يستعملون في أن واحد البراميل ويذكر في هذه التصريحات الرقم الترتيبي للانابيق أو الاوعية التي يجب أن يتم فيها التفريغ وحالة الانابيق أو الاوعية اذا لم تفرغ مسبقا وكميات الكحول الطبيعية (الحجم ، الدرجة ، الكحول الصافي) التي ستصب مباشرة في كل واحد من الانابيق أو الأوعية المخصصة لعمليات الصنع والساعة التي يبتدىء وينتهيء فيها صب الكحول وكذلك، اذا كان الامر الخشبية والاوعية غير الخشبية، الا في نهاية السنة أو عند قفل الحسابات. وتستعمل حينذاك التعويضات التكميلية غير المستعملة خلال السنة .
3 - الحظر