الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 142
يمسك حساب خاص لهذا الغرض ضمن الشروط التالية : عند النقل تسجل البقايا المعترف بها خلال الاحصاء النهائي للسنة السابقة في الانابيق والاوعية، بأنها منتجات غير متممة . فتسجل على التوالى التصريحات بالصنع وكميات الكحول المذكورة. وخلال اقامة الاحصاءات تخفض من المجموع بقايا المنتجات غير المتممة المعترف بها في الانابيق والاوعية المصرح بها. ويمثل الفرق من الكحول ، الصافي، المكمية التي يتم على أساسها حساب التعويض الاضافي في حالة وجود نواقص غير مغطاة بالتخفيضات العادية .