الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 141
عندما تكون الفضلات الناتجة عن صناعة الخلاصات الكحولية والمشروبات الروحية وتحضير فواكة بمياه الحياة غير مغطاة بالتخفيض العادي للمخزن فان صانعي المشروبات الروحية وتجار الجملة وصانعي المياه ذات الرائحة يحصلون على تخفيض اضافى شريطة اتمام الاجراءات المشار اليها في المادة 138 أعلاه .
وتتم تسوية هذه الزيادة عند كل احصاء في حدود ثلاثة بالمائة (3) من كميات الكحول الخاصة بالخلاصات الكحولية بالنسبة للمشروبات الروحية والفواكه أو عصير الفواكه بمياه الحياة المصنوعة عن طريق التقطير أو النقع منذ الاحصاء السابق .