الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 140
يمكن أن يرخص لرجال الصناعة الذين يقدمون تصريحات الصنع في كل يوم، أن يسجلوا هذه التصريحات في دفاتر تسلمها لهم إدارة الضرائب ولا يمكن أن يذكر في التصريحات المنصوص عليها في المادتين السابقتين، كميات الكحول الطبيعية المفرغة على الخلاصات والكحولات والصبغات المصنوعة بعد أو على مواد مستعملة بعد لصناعات سابقة. ولا يمكن ادخال نفس الكمية من الكحول الا مرة واحدة في الحساب في حين يمكن استعمالها في عدة عمليات متتالية . 2 التخفيضات ومسك الحسابات