أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 139
ان صناعات رجال الصناعة التي هي متبوعة بحسابات متميزة، يجب أن تكون موضوع تصريحات، تقدم بثلاث ساعات مسبقا على الاقل .
وعند انتهاء العملية يكمل التصريح، اذا كان الامر يتعلق بالتوزيع ، بذكر الحجم الاجمالي للسوائل وللمواد التي أفرغت عليها .
ولا ينبغي أن يتم أى نقل للسوائل خلال الساعة التي تلى التفريغ .