أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 135
يسوى حساب الصنع حسب السنة المدنية وبنفس الشروط التي يسوى بها الحساب العام للمشروبات الكحولية • ويتم تحمل الفوائض في آن واحد لدى الحساب المذكور والحساب العام للمشروبات الكحولية. اما النواقص فتسجل في المخروجات .