الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 134
يفتح لصانعي الميستيل حساب صنع يمسك على حدة حسب نوع الميستيل المحضر (أبيض أو أحمر) .
ويعتبر : * 1 (1) كميستيل أبيض الميستيل المصنوع اما بالعنب الابيض الذي أوقف اختماره عند القطف نفسه واما بمسطار العنب كيفما كان نوعه والذي أوقف اختماره قبل كل اختمار وبعد فصله بالعصر الفورى للبابة وقشور وأعواد عناقيده
ب) كميستيل أحمر الميستيل المصنوع بطرق أخرى .
ان حساب الصنع المنصوص عليه في المقطع الاول من هذه المادة تسجل فيه كمية الكحول الصافى المحصل عليه والموجود في :
I العنب المقطوف أو المسطار الجاري استعمالهما ،
2 - الكحول المفرغة عليهما .
وتطرح منه كمية الكحول الصافي الموجود في :
I الميستيل المحصل عليه ،
2 - ثفل عصير الفواكه وحثالات النبيذ للترويق خلال اتلافها بمحضر موظفى المصلحة أو ارسالها للتقطير… 996 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 18 شوال عام 1397 ه