أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 133
ان تفريغ الكحول على العنب المقطوف أو على المسطار، يجب أن يكون متبوعا في الحال بمزج فعال وتؤخذ العينات المشار اليها في المادة 39 من هذا القانون، من العنب المفطوف والمسطار الجاري استعمالهما ومن الكحول المفرغ عليهما والميستيل المحصل عليه وكذلك من حثالات ترويق الخمر وثقل عصير الفواكه .
4 - مسك الحسابات